السيد محمد حسن الترحيني العاملي

380

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

العام ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، إلا أن يتلاشى ويضمحل ، بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا ( 3 ) كحصير يبلى ، ولا يصلح للانتفاع به في محل الوقف ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 8 و 9 .